العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ١١٦116
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
280 قتل الإنسان قبل انقضاء أجله:
فهل الفرق بيننا وبين المعتزلة من الأصول في مثل أن الإنسان المقتول قبل انقضاء أجله وله أجل آخر لو ترك؟ فالجواب: نعم إن كان اعتقاد القائل إن الله أراد أن يبقى فقتل فهو من الأصول التي يكفر قائلها ويبرأ منه، وإن لم يعتقد هذا فلا بأس عليه إن شاء الله. (ج 173/ 2)
281 القسم بفعل الله والحنث فيه:
قال: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْنَنِي} [الحجر: 39]، وفي الآية القسم بفعل الله وهو الإغواء والحلف في ذلك، فقيل جائز وهو الصحيح عندي، وقيل غير جائز فقيل ينعقد فتلزم الكفارة بالحنث وهو الصحيح عندي، وقيل لا ينعقد فلا تلزم. وفي سورة ص القسم بالصفة وهي العزة، إذ قال: فَبِعِزَّيْكَ، وفي الأعراف بالفعل وهو الإغواء والقصة واحدة. (ج 174/ 2)
282 استثناء الأكثر
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ … [الحجر: 42] إلخ، وفي جعل الاستثناء متصلا استثناء الأكثر وفيه، خلاف وذلك أن الغاوين أكثر من المخلصين وأجاز قوم استثناء النصف وأقل، وأجاز قوم استثناء الأكثر، ومنع آخرون استثناء النصف
وأكثر، وأجازوا ما دون النصف وهو الأصل. (ج 174/ 2)
283 من حلف ألا يأكل لحما هل يحنث بأكل السمك: لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا} [النحل: 14]، ومن حلف لا يأكل لحما حنث بالسمك، لأن الله سماه لحمّا، والصحيح عندي القول بأن اليمين على العرف، فلا يحنث في عرف من لا يذكره باسم اللحم ولو كان لحما في اللغة والقرآن لأن العمل بالنية. (ج 175/ 2، 176)
284 الملائكة والعصمة من الخطأ:
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ … [الرعد: 15 إلى آخره والملائكة أجسام نورانية بلا لحم