كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٧

باب: هل كان الرسول ها متعبدا عارفا بالله وعل

37

72 إن علق الأمر بشرط أو صفة:

إذا علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي التكرار، وقال بعضهم يقتضي التكرار كقولك: اخرج إن شئت أو إن شاء فلان، وإذا حانت الظهيرة فصل أو اخرج إذا طلعت الشمس، والقول الأول أصح. (ج 75/ 1)

حكم المخير بينهما من الأفعال:

اعلم أن المخير بينهما في الأفعال يجب أن يكون حكمهما واحد في الوجوب وفي الندب وفي الإباحة، فإن لم يكن كذلك بطل التخيير. (ج 75/ 1)

الواجب الموسع وقته

الفرض الواجب الموسع وقته إذا فعل في الوقت أجزأ بإجماع، واختلفوا في حين وجوبه فقالت الشافعية: يجب في أول الوقت فصار آخر الوقت توقيتا للأداء وتمييزا له من القضاء، وقال الحنفيون: آخر أوقاته هو وقت الوجوب فإن فعل أول الوقت فعل نفلا وفي الآخر الوقت واجبًا، والصحيح أن الوقت كله من أوله إلى آخره هو وقت الوجوب وهو وقت الأداء لا وقت القضاء. (ج 76/ 1)

75 الأمر المطلق: اختلفوا في الأمر المطلق هل هو على التراخي أم هو على الفور ففيها جوابان، بعض الفقهاء يقول بالتراخي وبعضهم يقول على الفور والقول الأول

أصح. (ج 76/ 1)

76 قضاء الفوائت

اختلف الناس في قضاء الفوائت، قال بعضهم لا يجب إلا بأمر ثان، وقال بعضهم واجب بالأمر الأول أو قياسًا عليه، وحجة الأولين تعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين، فكلما لا يجب قضاؤك في كل شخص معين يجب قضاؤك على وقت معين واستدل آخرون بأن الدين لا يسقط

فكذلك لا