كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٧٥

باب: الإجماع

Vo

181 اختلاف العلماء بمنع وقوع الإجماع:

الإجماع إنما ينعقد إذا نزلت حادثة ليس لهم بها عهد من كتاب الله رحل

:

ولا من سنة رسول الله، فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا، فإن أطبقوا صار إجماعا وإن اختلفوا على قولتين فرجعوا بالعمل على أحديهما الجواب لا يصير إجماعا، وقال بعضهم يصيرا إجماعا والأول يقول القول الأول المتروك يصير مهجورًا والاختلاف قائم ويسع من يأتي بعدهم من أهل الأعصار الرجوع إليه والإطباق عليه ومنع من ذلك آخرون ولا ينبغي لأحد أن يحظر سعة

رحمة الله. (ج 10/ 2)

182 التخريج وإحداث رأي ثالث

اختلفوا في التخريج بين مسألتين واحدة قول ثالث بينهما فأجازه بعض وأبطله، بعض فممن أجازه ابن سيرين في مسألة الأبوين وفي الزوج والأبوين في رأي الجميع لها ثلث ما بقي، فمن ذهب التخريج أعطى للأبوين الربع وللزوج النصف، وأما في الجد والأم والزوج فأعطى الجميع للأم الثلث وللجد السدس وللزوج النصف، قال ابن سيرين بالقسمة بين الأم والجد وهذا مذهب أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر له في رجل باع شيئًا مشتركا فيه وفيها قول إبطال البيع كله وإبطال بيع سهم شريكه وجواب رابع وهو التخريج أن يجوز بيع سهم شريكه ويبطل بيعه سهمه. (ج 10/ 2)

183 اجتماع الأمة على الخطأ:

فإن قال قائل: قد حكمتم أن الأمة إذا اجتمعت على مسألة وهي خطأ عند الله تعالى لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، وهل يقولون على اختلافهما أنه لا

يخلو من الحق عند الله تعالى أحد القولين والثلاثة والأربعة فصاعدًا أو

يصح

أن

خطأ عند الله تعالى، وقد عصمت من الاجتماع على الخطأ،

يكون جميع أقوالهم واختلف الناس في هذا فأجازه بعض وأبطله، بعض، فأما الذين أبطلوه قالوا إن