العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٧٦76
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
الخطأ
جاز انجماعهما على مسألتين وهما خطأ عند الله تعالى وعريت مقالتهما من الحق عند الله فقد انجمعت على خطأ وقد عصمت من الإجماع على والضلال، والذين أجازوا ذلك قالوا إنما عصمت الأمة من الخطأ واجتماعها على قوله فيصير ذلك دينا لهم وإن اختلفت فلم تجتمع على خطأ بل كل واحد من الفريقين يرد خطأ صاحبه ولم يجتمعا على خطأ وإنما الشرط في اجتماعهم وهم ها هنا لم يجتمعوا فإذا لم يجتمعوا فلا سبيل علينا. (ج 11/ 2)
باب: الاجتهاد والاختلاف
184 تعريف الاجتهاد
الاجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب علم الحادثة ولا يكون الاجتهاد إلا لمن بلغ منه الأمر الجهد فهو الاجتهاد ولا يقال اجتهدت فحملت ذرة ولا لمن عمل عملا يعجز فيه غيره إذا كان دون وسعه مجتهدا والاجتهاد في العقليات
سايغ والحق فيه في واحد. (ج 12/ 2)
185 الحق واحد أم متعدد:
كل ما ليس في كتاب ولا سنة ولا إجماع فمختلف فيه، قال بعضهم الحق في جميعهم، وقال بعضهم الحق في واحد وقد ضاق عن الناس خلافه (ج 12/ 2)
186 ما يسوغ فيه الاجتهاد:
اعلم أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة وأما أصولها فلا. (ج 12/ 2)
187 التفرقة بين الأصول والفروع:
فالأصول كل ما جاء في كتاب الله وكل نصا أو مستخرجا مجموعا عليه، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعا بها أو اجتمعت عليه الأمة.