العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٧٧باب: الاجتهاد والاختلاف
VV
والأصل أن المجموع ما يؤثم فيه بعضهم بعضًا والفروع بخلافها وهو.
طريقه غلبة الظن والاجتهاد. (ج 12/ 2)
188 الاجتهاد في أصول الديانات
اعلم أن الاجتهاد قد وقع في أصول الديانات وسامح فيهن ناس من الناس وأطلقوا القول والمعذرة لمن أخطأ وجه الحق إذا كان مجتهدا في طلب الحق أو كان قاصرًا عن ذكر الحق. (ج 12/ 2)
189 الاختلاف يمنع تحقق الإجماع:
إن اختلفت الأمة في مسألة كفر بها بعضهم بعضا واستدلت إحداهما بالإجماع على الأخرى فلا إجماع لأنها وإنما ينفعهم هاهنا الإجماع في مسألة أخرى قياسًا أو شبها والذين قالوا إن الأمة قد تجتمع على قولتين وهما خطأ عند الله فلا يقولون ذلك إلا فيما يسوغ فيه مسألة ويعرون من الحق من جميعها لا بد وأن يكون المحق عند الله فيها والمبطل بخلافه (ج 13/ 2)
190 إجماع الصحابة على خلاف القرآن والسنة:
هل ينعقد الإجماع من الصحابة على خلاف نصوص القرآن والسنة؟ الجواب لا، إلا إن كانت النصوص منسوخة بنصوص أخرى وبوجه من وجوه النسخ، وأما من جهة الإجماع والاجتهاد فلا نسخ على قول بعضهم، وبعضهم يقول إن الإجماع ينسخ نصوص القرآن ونصوص السُّنَّة، واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب له في القرآن وأمهات الأولاد والفيء والدواوين وفي التخريج والتعديل وما أشبه هذا. (ج 13/ 2، 14)
191 الاجتهاد في الفروع الشرعية:
قال بعض أصحاب أبي حنيفة، كل مجتهد في الفروع الشرعية مصيب
في اجتهاده وفي فتواه وفي حكمه ومأجور عليه واختلف عن مالك، وقال أهل