العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٨٤??
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
فالسيف، وأما أهل الذمة فكذلك ألا أن تعودوا بالذمة، وأما افتراق المحمدية فلا إكراه عليهم ما أطاعوا لأحكام المسلمين ولم يتعرضوا للبلاء. (ج 55/ 2، 56)
20 إكراه المسلمين على أداء الفرائض: أما الإكراه في الدين فقد وردت آثار في خصال الإسلام كالصلاة يؤدب
ثلاثة
تاركها ثلاثا وإلا قتل أعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. وأما المرتد فيؤخر ايضا:
أيام وإلا قتل، وأما مانع الزكاة لولاة الأمور فحين منعها يقتل. وأما الصوم فلا
يترك يظهر الإفطار في رمضان ومنع من ذلك، وإن جاوز المنع إلى المكابرة قتل، وأما الحج فقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أن يضرب الجزية على صل من لا يحج وهو موسر ولا مانع، فأما من منع الجهاد أو الدفاع فإن أمير المؤمنين يؤدبهم بحرمان عطاياهم كذلك القضاء والفتوى والشهادات والولايات (ج 56/ 2)
204 امتناع من اتفق المسلمون على إمرته: إن اتفق المسلمون أهل الحل والعقد على تولية رجل إمرة المؤمنين وامتنع منهم، فإنه يقتل إذا لم يكن في المؤمنين من هو أولى بذلك المكان منه، فإن كان منهم منه هو أولى أو من هو مثله، فإن المسلمين مخيرون في تولية أيهم شاء، فإن امتنع قتلوه وإن كانوا عددًا فامتنعوا ورأى المسلمون أن يقتلوهم كلهم إلا أن يكون فيهم من فاقهم في الأمور التي تصلح للولاية فيتوجه القتل إليه وحده. (ج 56/ 2)
- الخلع، الرّنة 205 إكراه أمير المؤمنين على الكفر أو الخلع:
فإن أسر أمير المؤمنين في أيدي حرب المسلمين فأكرهوه على الكفر كما قال الله وعلى أنكره لهم ولا بأس عليه وإن أكرهوه على أن ينخلع انخلع فلا بأس وهو على ولايته، وهل يجوز لأمير المؤمنين أن ينخلع من الولاية إذا طرأ من هو أولى بها منه من ذات نفسه أو يسوغ للمسلمين أن يخلعوه ويولوا الغير فلا يجوز شيء من هذا أو من أكره على طلاق امرأته بالسيف أو على إعطائها له أو