العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٨٥باب: في معرفة القياس وحصوله في صدور الناس
85
بيعة أو عتق رقبة فلا بأس في هذا كله وليس عليه شيء وامرأته امرأته والمال ماله والرقيق رقيقه ومن أشرف على المهالك كلها من قبل الله وعل أو من قبل الناس فاستغاث إلى الغير فأبا له إلا أن يطلق أو يعتق أو يهب أو يعطي ففعل فليس هناك شيء وقيل غير ذلك، وأما إذا امتنع منه إلا بأجرة فإنه يدركها بقدر عناه لا مناه. (ج 56/ 2)
باب: في معرفة القياس وحصوله في صدور الناس
206 تعريف القياس:
حد القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمر يجمعهما وأصل القياس التساوي، ألا ترى إلى العرب تقول قس هذا الثوب إلى هذا يريد كي يعرف تساويهما في المقدار والقيمة. (ج 58/ 2)
207 نوعا القياس:
القياس يشتمل على صحيح وسقيم، والمعول على الصحيح ويبطل
الفاسد. (ج 58/ 2)
208 حكم القياس:
اختلف الناس في القياس فأثبته بعضهم وأبطله آخرون، فالذين أثبتوه قالوا يجوز في الشرعيات وفي العقليات وهو مذهب جل الفقهاء والمتعلمين والسنية، وقال بعضهم إنما يجوز القياس العقلي لا الشرعي وهو مذهب النظام وبعض الروافض وجل الخوارج إلا النجدات، وإليه يؤول مذهب ابن حنبل وبشر قولا وخالفوه فعلًا، وقال بعضهم وهم الغلاة من الحشوية وأصحاب الظاهر وهم إلى رد الكل من العقلي والشرعي أقرب، واختلف الذين منعوا منه، قال بعضهم قبيح لعينه، وقال بعضهم قبيح للنهي عنه وعن استعماله في الدين، وقد أغنانا الله