كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٩٢

92

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

224 قياس العلة المستنبطة: هو أصل الفقه ومعناه الأحكام وشروطه ثلاثة الإحالة والمناسبة والإشعار ويسلم من المبطلات وهي ثلاث رد المنصوص وهدم القواعد ومصادمة الإجماع، فإذا وجدت الثلاثة وسلم من الثلاثة ولم يمنع التعليل وجه من التأويل أجريت العلل على وجوهها وكانت بمثابة الفجو وأخواتها ومعتمد القياس على الإحالة وهي الظن، ولم تختلف هذه العلة في استنباط علة كاختلافهم في آية الربا في استنباط عللها وكثرة خللها، ولذلك قول عمر بن الخطاب له: أن آخر ما أنزل آية الربا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لنا. (ج 79/ 2)

225 قياس الشبه: لشبه:

وهو أوسع هذه الأقيسة مجالا ومآلا، وقد أشرنا إلى طرف منه قبل هذا، قال الله وعل: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

(ج 80/ 2)

226 قياس الاستدلال:

اعلم أن الاستدلال قد قال به طوائف من الفقهاء وأنكره بعضهم، والأصل فيه وهو معنى مشعر بالحكم من حوائج وإشارات مذكورة عن الأمم السالفة في القرآن فنصبوها علمًا للقياس عليها إلا المبطلات، ونصبوه علمًا على طلب المصالحة وإن كان رأيًا من آراء المسملين وعضده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». (ج 81/ 2)

باب: الخروج من الأمة

227 الخروج من الأمة:

الذي يذهب إليه العلماء إن خروجك من أمتك اتخاذك دار الشرك وطنًا