كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٩٤

94

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

في جميع ما فعله بمذهبه وكذلك الصفري وغيره غير أنه ينبغي للصفري أن ينتفي من الرقيق الذي بيده إن أخذه من المغنم، وأما إن اشتراه فلا بأس، وأما جميع من قتله ديانة فليس عليه قود ولا دية وكذلك الأموال على هذا الحال.

(ج 91/ 2)

232 شهادة المخالفين:

شهادة المخالفين كلهم جائزة على أهل الدعوة العدول منهم وغير العدول فيما تجوز فيه شهادتهم كأهل الحملة منا إلا في فاحشة الزنا خصوصا لا تجوز فيه شهادة العدل منهم ولا غير العدل، وقيل إن شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود وغيرها من القود والقصاص ويقاد من المسلمين بشهادتهم وتقام الحدود عليهم بهم لكن البراءة لا براءة إلا بالمسلمين العدول والخلافة لا تجوز إلا للمسلمين السالمين من البدعة وأما الدفاع وشبهه فإنه يكون منا

ومنهم

القضاء. (ج 91/ 2)

233 أحكام أسارى المسلمين:

ذلك العصمة

إن أسارى المسلمين بأيدي المشركين أنهم على أحكامهم من الولاية حتى يموتوا أو يظهر ارتدادهم وهم مثل الغيب في بلاد المسلمين وأزواجهم على حالهن قبل الأسر والمواريث جارية بينهم وبين أزواجهم والنساء معطلات ما لم تكن فرقة أو تحريم أو موت وإن كن نساء انقطع الفراش من كل حائل ومن كل حامل واضع وأثبت النسب للمشركين ولا تنقطع مع بينهن وبين أزواجهن، فإن رجعن كن على نكاحهن، وكذلك الغاصب من أهل التوحيد على هذا الحال مثل نساء المفقود إلا إن حدثت حرمة من تزويج وعبيد الموحدين وأبنائهم على هذا الحال إن رجعوا إلى ملك ساداتهم ومن اشترى من المسلمين أو من أهل الذمة أحدًا من أسارى المسلمين أو أعطى له أو هرب به فهو رد إلى أهله. (ج 93/ 2)