السراية: مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات مقارنا بالقانون العماني (الخطأ الطبي نموذجا) المسروري، محمد بن حمد بن سعيد

السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٣٠

سراية للجناية وذلك لأنهم قالوا أن السراية تحدث من الجزء إلى الكل كسراية الجناية من اليد مثلا إلى نفس الإنسان، وأما الحالة الأخرى وهي سقوط الكف كلها من المفصل فقد اعتبرا أن هذه سراية لأن الجناية سرت من الإصبع إلى الكف فلهما الدية، وكذلك قالوا لأن الأصبع مع الكف هما بمنزلة عضو واحدٍ فيجب لهما حكم واحد (?).

المطلب الثالث: السراية إلى المنافع.

والسراية إلى المنافع فهي ما المقصود بها عند بعضهم بفوات المنافع وهي تتفرع عن السراية إلى ما دون النفس

التي يطلق عليها عند أهل القانون جناية الضرب والجرح التي تنشأ عنها عاهة مستديمة كما أسلفنا ذكره. وإبطال السراية إلى المنافع ينقسم إلى قسمين بحسب تعلق المنفعة بمحل الجناية، فقد تذهب منفعة العضو بذهاب العضو بإبانته مثلا، وقد يبقى العضو وتذهب منفعته ولكل حكمه، وسيأتي بيانه، وقد ذكر هذا التقسيم الإمام النووي (?) في كتابه روضة الطالبين، فقال: "النوع الثالث: إبطال المنافع وهي لا تباشر بالتفويت، وإنما تفوت تبعا لمحلها، وقد ترد الجناية على غير محلها، وتفوت هي بالسراية لارتباط بينها وبين محل الجناية" (?).

الفرع الأول: فوات منفعة البصر تبعا لعضوها.

(1) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، نشر دار إحياء التراث العربي، ج 6، ص 385.

6

(?) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي لقبه محيي الدين وكنيته أبو زكريا علامة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران بسورية)، ولد عام (631 هـ - 1233م)، له مصنفات كثيرة منها كتاب تصحيح التنبيه في فقه الشافعية، وكتاب منار الهدى في الوقف والابتداء في التجويد، وكتاب التقريب والتيسير في مصطلح الحديث، وفاته في عام (676 هـ - 1277م). انظر: الزركلي (ت 1396هـ)، الأعلام، ج?، ص 149.

(?) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (ت676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين نشر المكتب الإسلامي – بيروت، ت زهير الشاويش، الطبعة الثالثة (1412هـ - ????م)، ج?، ص186.

30