السراية: مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات مقارنا بالقانون العماني (الخطأ الطبي نموذجا) المسروري، محمد بن حمد بن سعيد

السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وذهبت المالكية (?) إلى أن القصاص يجب في الجناية الأولى وأما السراية فيجب فيها الدية وذهب إليه أبو يوسف ومحمد في ظاهر الرواية عنهما، ووجه قول أبو يوسف ومحمد أن الجناية الأولى حصلت بطريق عمد ففيها القصاص والثانية حصلت من طريق التسبيب وليس من طريق السراية فلا يجب فيها القصاص، والدليل على أنها حصلت من طريق التسبيب لا من طريق السراية أن الشجة تبقى بعد ذهاب البصر والسراية توجب تغير الجناية كمثل ما إذا جنى على إصبعه فسرت إلى كفّه فتآكلت منه (?).

وذهبت الشافعية (4) والحنابلة إلى وجوب القصاص فيهما جميعا واستدلوا بأن ما وجب فيه القود بالجناية

وجب القصاص فيه كذلك بالسراية (5).

الحالة الثانية: القصاص لا يمكن في الجناية الأولى:

ذهب محمد بن هاشم (?) من الإباضية إلى إيجاب الدية في العين وأما اللطمة فلم بوجب فيها شيئاً (2).

(1) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، نشر دار إحياء التراث العربي، ج 6، ص 386.

(2) الجندي، خليل بن إسحاق بن إسماعيل (ت776هـ)، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، نشر مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى (1429هـ - 2008م)، ج?،

ص ??

(?) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، نشر دار إحياء التراث العربي، ج6، ص386.

(4) النووي، أبو زكري يحيى بن شرف (ت 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين نشر المكتب الإسلامي – بيروت، ت زهير الشاويش، الطبعة الثالثة (1412هـ - 1991م)، ج ?، ص 186. أحمد (ت620هـ)، المغني لابن قدامة نشر مكتبة القاهرة - ????هـ - 1968م، ج?،

(5) ابن قدامة، عبد الله

بن

ص ???.

33