كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين
الجزء ١ · صفحة ٩٤28
ستر النساء وزيتهن
وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: إذا حاضت الجارية فلم تختمر لم يقبل الله لها صلاة ولا صوماً ولا صدقةٌ. وقال الحسن: يجب الخمار على الجارية إذا تزوجت وإن لم تبلغ المحيض. ويقول في الأمة: إذا وطئها سيدها أو تزوجت فعليها الخمار واجب. قال: وكان يكره أن تختمر الأمة إلا ان تتزوج أو يطأها سيدها ويقول: يجزيها أن تلف / رأسها بمقنعة أو ثوب قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن "، قال عمرو: كان الحسن يذكر أنهن يتخذن الخرز والجرس والخلاخل، فكانت إحداهن تمر بمجلس الرجال فتضرب بإحدى رجليها على الأخرى حتى يظهر منها صوت الذي عليها فكره الله لهن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ". ويقال: أيما امرأة تعطرت ثم مرت بقوم عمداً ليجدوا من ريحها فقد زنت. وبلغنا أن أبا هريرة لقي امرأة جائية من المسجد فوجد منها ريح 12 الطيب فقال لها: من المسجد جنت يا أمة الجبار. قالت: اذهبي واغتسلي اغتسالك من الجنابة وإلا لم يقبل الله لك صلاة حتى تغتسلي وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن إلا وهُنّ ثفلات، يعني غير متطيبات. وبلغنا أن عمر بن الخطاب لقي امرأة تمشي فوجد منها ريح الطيب فضربها بالدرة فقال لها: اعز بي أعزبك الله، أما تعلمين أنّ الرجال فحول وأن قلوبهم عند أنوفهم، تخرجين
18
برأسك هذا وبريحه؟.
ا خ: رجلها
2 خ: ما.
النور 24: 31.
ج: إيماء
شطب في خ «من».
نعم
•
قال لها: