كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين لواب بن سلام المزاتي

كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين

الجزء ١ · صفحة ٩٥

29

الاستئذان. النكاح

91

وندين بترك الدخول بغير إذن في البيوت لأن الله تعالى قال: ولا تدخلوا

بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا ' يعني يتنحنحوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم كما ثم قال: {فإن لم تجدوا فيها أحداً " يعني في بيوت غيركم فلا 3 تدْخُلُوها حتى يؤذن لكم " يعني يأذن لكم أهلها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) الآية ". قال الحسن: السنة في الاستئذان ثلاثاً. وقال عمرو: وكان الحسن يحدث أن عمر بن الخطاب بلغه أن أبا موسى الأشعري يقول: الاستئذان ثلاثاً. قال: فأتى أبو موسى باب عمر فاستأذن ثلاثاً فلم يأذن له قال: فرجع فقال عمر لرجل عنده: / علي بالرجل. فأوتي بأبي موسى فقال: ما هذا الذي بلغني عنك أنك تقوله. قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: من استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. فتركه

:

وندين بالنكاح بالرضاء عن البيئة والفريضة بإذن الولي والصداق كما قال

الله: و وآتوا النساء صدقاتهنّ نِحْلَةً. ولا يجوز النكاح إلا بأربعة نفر: ولي

يوجب تزويجها وزوج يزوجها له الولي وشاهدين برضاء من المرأة. وندين باعتزال النساء في المحيض والاغتسال من الجنابة" وذكر اسم الله على الذبيحة وأداء الأمانة إلى جميع الناس البارّ منهم والفاجر، والحكم بين الناس بالعدل والتناجي بالبر والتقوى والتعاون على البر والتقوى ولا نتناجي

12

10

النور 24: 27.

النور 24: 28.

خ: فان

من قوله و النكاح إلى قوله: الولي، انظر.

النساء 04:4

انظر ص 93.

خ: يتناجا

93