السنة الفعلية: ضوابطها ودلالتها على الحكم عند الأصوليين المطاعني، حمود بن علي

السنة الفعلية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر فكان ذلك تخصيص عموم النهي.

الخامس: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجبا لأفسد الصلاة لدل على الوجوب كزيادة ركوع في الخسوف وكحمل أمامة في الصلاة يدل على أن الفعل القليل لا يبطل وأنه، وأنه فعل قليل هذا مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" يكون بيانا في حقنا"، وسنذكر هذا النوع في الضوابط بأنه يدل على الوجوب.

السادس: أن يجمع العلماء على فعل له صلى الله عليه وسلم أن المقصود منه بيانا".

السابع: أن يُسأل عن بيان مجمل، فيفعل فعلا، ويعلم بقرائن الأحوال أو بقوله أنه رام جواب السائل، فكما روي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال"صل معنا هذين اليومين ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الأول في أوائل أوقاتها، وفي اليوم الثاني في أواخر أوقاتها، ثم قال: أين السائل؟ الوقت ما بين هذين 54، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات بفعله.

الثامن: البيان بالكتابة كالكتب التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت الكلام في الكتابة عند كلامنا عن الأفعال الغير صريحة.

مع

عماله

وسنبين

أبو المظفر السمعاني المروزي، القواطع في أصول الفقه، ت: صالح سهيل علي حمودة، دار الفاروق عمان-الأردن، ط?، ج?،

ص 475.

4

الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ص 432 / الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج?، ص??.

7

أبو شامة، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، سلسلة الرسائل الجامعية-99-، ص351. البيهقي، سنن البيهقي، باب وقت الظهر وأول وقت العصر، حديث رقم 1592، ج 1، ص366.

أبو شامة، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول سلسلة الرسائل الجامعية- 99-، ص357. انظر: ابن النجار محمد بن، أحمد الفتوحي (ت: ???هـ)، شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 1، 1428هـ - 2007م، ص 418.

??