السنة الفعلية: ضوابطها ودلالتها على الحكم عند الأصوليين المطاعني، حمود بن علي

السنة الفعلية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

مالك ما عدا هذا، فإنه لا يثبت مذهبه في المسألة، لاحتمال أن مالكا يحتج في موطئه على على الوجوب بالأفعال البيانية، أو بما علم وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم، على قول المساواة".

في المقابل حكم الإمام مالك على الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة بأنه للإباحة، فكان من باب أولى أن يحكم على ما ظهر فيه قصد القربة بالوجوب والذي لم يظهر فيه قصد القربة بالإباحة وليس

العكس.

واستدلوا بنحو ما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهر قصد القربة و نورد بعض الأدلة العقلية

فيما يلي:

1- قولهم لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة، ولولاه لما أقدم عليه ولا أعتد به". وأجيب عنه: جملة ذلك مسلم في حقه خاصة ليخرج به عن كونه محظورا، وإنما الكلام في حقنا، وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقا وصوابا ومصلحة كان في حقنا كذلك، بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بها، ولذلك خالفنا في جملة من الجائزات والواجبات والمحظورات، بل اختلف المقيم والمسافر والحائض والطاهر في الصلوات فلم يمتنع اختلاف النبي

والأمة.

-?

- أنه نبي، وتعظيم النبي واجب والتأسي به تعظيم له.

الأشقر، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، دار النفائس لنشر والتوزيع، ج?، ص???. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج1، ص174. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 429.

الغزالي، المتصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 429. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 429

??