السنة الفعلية
الجزء ١ · صفحة ٤٨وأجيب عنه: تعظيم الملك في الانقياد له فيما يأمر وينهى لا في التربع إذا تربع، ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه، فلو نذر الرسول أشياء لم يكن تعظيمه في أن ننذرها مثل ما نذرها، ولو طلق أو باع أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به
. أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله وذلك تصغير لقدره وتنفير للقلوب عنه". وأجيب عنه هذا هذيان، فإن المخالفة في القول عصيان، له وهو مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله، لأن قوله متعد إلى غيره وفعله قاصر عليه، وأما التنفير فقد بينا أنه لا التفات إليه ولو كان الترك التشبه به تصغيرا له لكنا تركنا للوصال، وتركنا نكاح تسع بلل تركنا دعوى النبوة تصغيرا، فاستبان أن هذه خيالات، وأن التحقيق أن الفعل متردد، وكما أن اللفظ المشترك كالقرء متردد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد".
قال ابن حزم
"أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع صلى الله عليه وسلم يده، أن نضع أرجلنا حيث وضع عليه والسلام، رجله، وأن نمشي حيث مشى، وننظر إلى ما نظر إليه، وهذا كله خروج عن
المعقول ".
ب-القول الثاني: الندب هو قول أكثر الحنفية والمعتزلة والقفال الكبير والإمام السالمي فقال"إن حمله على الندبية هو الصحيح"" والشيخ القنوبي" والشوكاني".
الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 429 - 430. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص430. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 430. حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دار الجيل، ج4، 459.
7
V
ابن
الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص 183.
السالمي، طلعت الشمس شرح شمس الأصول، مكتبة الإمام السالمي، ج?، ص??.
القنوبي، قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين، سلسلة بحوث ورسائل وفتاوي (?)، ص??. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 175.
??