السنة الفعلية
الجزء ١ · صفحة ٦٨الوقف؛ لأن أحدهما ناسخ في حقه قطعا، وتعيين أحدهما عينا في فعله من غير قطع لا يجوز أصلا ولا
يكفى الترجيح المظنون لعدم تعلق التعبد به.
4 - أن يكون القول مختصا بالأمة، وحينئذ فلا تعارض؛ لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد".
ه - أن يكون القول عاما له وللأمة، فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصا له من عموم القول، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر، ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، ومداومته عليهما، وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله وآله وسلم ذهب الجمهور، قالوا: سواء تقدم الفعل أو تأخر".
6- أن يدل على تكرار الفعل، وعلى وجوب التأسي فيه، ويكون القول خاصا به، وحينئذ فلا معارضة في حق الأمة، وأما في حقه فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ، فإن جهل التاريخ، فقيل:
يؤخذ بالقول في حقه، وقيل بالفعل، وقيل بالوقف.
7- أن يكون القول خاصا بالأمة، مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في حق الأمة، فالمتأخر من القول أو الفعل الناسخ، وإن جهل التاريخ
1
انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص???/ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 36. / اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ج2، ص 250.
انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص1??./ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج?، ص164./ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص178./ اللكنوي، فوات الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ج2، ص 250. انظر: الإسنوي، نهاية السول منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص36./ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 179.
{
انظر: الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص 179./ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 36. / الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية،
ج 1، ص 164.
??