السنة الفعلية
الجزء ١ · صفحة ٧٠التاريخ، فالخلاف في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في ترجيح القول على الفعل، أو العكس، أو الوقف.
12- إذا دل دليل على التأسي دون التكرار يكون القول مخصصا به فلا تعارض في حق الأمة، وأما في حقه، فإن تأخر القول فلا تعارض، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، وإن جهل فالمذاهب الثلاثة في حقه كما تقدم".
13- أن يكون القول خاصا بالأمة ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، لعدم المزاحمة، وأما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ لعدم الدليل على التأسي وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما
سبق".
14- أن يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التأسي دون التكرار، ففي حق الأمة ناسخ، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فإن تقدم الفعل فلا تعارض، وإن تقدم القول فالفعل ناسخ وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما سبق.
1
انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??./ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 166. انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??./ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 166.
انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج، ص166 / الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??/ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص 181. انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??./ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص ???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص167.
4
61