السنة الفعلية
الجزء ١ · صفحة ٧١الفرع الخامس: تخصيص القول العام بالفعل:
والفعل قد يكون مخصصا للقول العام وهو نوع من أنواع الفعل البياني إلا أن الأصولين اختلفوا في تخصيص العام بالفعل فذهب الجمهور إلى التخصيص ونسب الآمدي القول إلى الأكثرين كالشافعية والحنفية والحنابلة والشيرازي إذا قال " ويقع بالفعل جميع أنواع البيان ومثل له بعد ذلك"أما تخصيص
العموم
فكما روي
أنه صلى الله عليه وسلم "نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب
الشمس""، ثم روي "أنه صلى بعد العصر صلاة لها
???
سبب، فكان في ذلك تخصيص عموم
وقال به أيضا الكوراني " وابن الطيب المعتزلي" ونسب الزركشي للجمهور.
وذهب البعض إلى امتناع التخصيص بالفعل ونسب الآمدي هذا القول للكرخي ونسبه الزركشي للقاضي عبدالجبار والشافعي".
النهي
4
من
الأحناف
1
2
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام دار الكتب العلمية، ج2، ص530.
مسلم صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حديث رقم 826، ص 321.،مسلم صحيح مسلم کتاب الصلاة، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر، حديث رقم 834، ص 324. إبراهيم بن علي الشيرازي اللمع في أصول الفقه، ت: محيي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب دمشق - بيروت، ط 1، 1416هـ / 1995م، ص 144-145. أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت: 815 هـ - 1412م)، كردي الأصل من أهل شهرزاد، حنفي المذهب، من آثاره: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، وشرح الكافية لابن الحاجب. (انظر: الزركلي، الأعلام، ج ?، ??)
أحمد بن إسماعيل الكوراني، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ت: إلياس قبلان التركي، دار صادر-بيروت، ط 1، 1428هـ /07 200م، ص 400.
ابن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 359. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج4، 197، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج2، ص530. 10 الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص198.
62