السنة الفعلية: ضوابطها ودلالتها على الحكم عند الأصوليين المطاعني، حمود بن علي

السنة الفعلية

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ثانيها: أن يعلم من قصده صلى الله عليه وسلم أنه قصد القربة بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم نعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب، على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة والأقوال التي ذكرناها.

ثالثها: أن يقع قضاء لعبدة كانت مندوبة، ويعرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر نبت وجوبه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب".

رابعها: أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، فتكون إدامته صلى الله عليه وسلم دليلا على كونه طاعة، وإخلاله به من غير نسخ دليلا على عدم الوجوب.

خامسها: أن يكون بيانا لخطاب يقتضي كون الفعل مندوبا إليه في الجملة".

سادسها: أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا إليه".

المطلب الثالث: بيان طرق معرفة حكم الوجوب ودلالتها عليه:

أولها: أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة".

ثانيها: أن يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبها".

الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص 423. / الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص 188.

الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص 423. / الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص 188.

انظر: السبكي، الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج2، ص212. الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج 1، 424.

أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص356.

أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج1، ص356. انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص ???. / الرازي، المحصول في علم الأصول،

العلمية، ج 1، 424.

انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص ???. / الرازي، المحصول في علم الأصول،

الكتب العلمية، ج1، 424.

66