استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣٦استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
المطلب الثاني: المحكوم به:
المحكوم الشرعية.
به هو تلك الأوصاف التي يطلقها الشارع على أفعال المكلفين، وتعرف بالأحكام
ونذكر هنا المسائل التي اقتصر عليها أبو يعقوب في باب المحكوم به.
الفرع الأول: تعريف الأحكام الخمسة:
قسم أبو يعقوب الأحكام وعرف كل حكم كالتالي:
"وأقسام الأفعال في الشرع خمسة واجب، ومندوب ومباح وحرام، ومكروه. وزاد بعضهم:
الصحيح والفاسد.
فالواجب هو الفرض وهو اللازم وهو الحتم وهو المكتوب. وحده ما كان في فعله ثواب وفي که عقاب. وذهب آخرون إلى أن الواجب منزلة بين الفرض والمندوب في قبالة المكروه، واستعملوه لأوكد السنن.
تر
:
وحد المندوب ما كان في اكتسابه ثواب وليس في تركه عقاب.
وحد المباح: ما ليس فعله ثواب وليس في تركه عقاب.
وحد المكروه: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
(?)
يرى أبو يعقوب أن الواجب والفرض مترادفان عرفاً، وهو قول أكثر الإباضية والجمهور (2)، بخلاف الحنفية وبعض الإباضية، فقد خصوا الفرض بالواجب القطعي، وخصوا الواجب بالواجب
الظني)
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.
(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???.
(?) يقول الإمام السالمي بعد عرضه الخلاف في هذه المسألة: ". وهو خلاف لفظي لا ثمرة له، ولا بأس
طلعة الشمس، ج?، ص???.