استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٠استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية
من كتابه العدل والإنصاف
يقول: "فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا فإن اجتهدوا وأطبقوا كان قولهم
إجماعاً، وإن تكلم بعضهم وسكت الآخرون رضا منهم بما كان إجماعاً". (?)
(5) هل يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع؟
عند أبي يعقوب اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع.
يقول أبو يعقوب: "وأما
من
سكت مجتهداً في طلب الأدلة، فإنه يراعى ما لم ينقض العصر أو
يصرح". (2)
المقصود العصر هو عصر المجتمعين ومعنى ذلك: " أن لا يظهر خلاف ممن كان يمكنه النظر في الحادثة المجمع على حكمها وفي الحياة أحد من أهل ذلك الإجماع". (?)
(6) هل يثبت الإجماع بخبر الآحاد؟
الصحيح عند أبي يعقوب أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد، قال: " واختلفوا في الإجماع هل يثبت بخبر الآحاد، فأجازه بعض ومنع منه آخرون والصحيح أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد.
الفرع الرابع: دليل القياس:
(4) 11
(?) تعريف القياس:
اختار أبو يعقوب تعريفاً للقياس وهو "حمل أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه
بأمر يجمعهما " (5).
(1)
ذكر في التعريف أركان القياس، وهي أربعة الأصل والفرع والجامع بينهما (العلة) والحكم. (1 الأصل: المسألة التي ورد فيها نص أو إجماع.
(2) الفرع: المسألة التي لم يرد فيها دليل ولا يعرف حكمها.
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص4.
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 5. (?) السالمي، العدل والإنصاف، ج?، ص???.
(4) الوارجلاني، طلعة الشمس، ج?، ص?. (5) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص58.
(6) عرف أبو يعقوب القياس بعبارة قريبة من تعريف الغزالي له، فقد عرفه الغزالي بقوله: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما. أبو حامد العزالي، المستصفى، ج2، ص236.