استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٢استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية
من كتابه العدل والإنصاف
قال: "ولو أراد الأنباء لقال لك: بما أخبرك وأنبأك، وأعلمك، فلما علق الأمر إلى أمره الله كان ما أراه رأيه، ومصداق ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله الله يقضي بالقضية فيتزل القرآن بخلافها فيستقبل حكم القرآن ولا ب) الدليل من السنة:
قضاءه. ير
د
(?)
أ) ومنه قوله الا في تعليم القياس حين سئل عن القبلة للصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت هل عليك من جناح؟ قال: لا. (?) قال أبو يعقوب: "وهذا نفس تعليم
القياس وتمثيل الأمور بعضها ببعض"
(?)
ب) قول النبي اللة للمرأة الخثعمية التي سألته عن الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك". (4)
ت) فعل الصحابة:
يقول أبو يعقوب: "وذلك أنا علمنا بالضرورة من جهة التواتر أن الصحابة قد اختلفت بعد نبيها العليا في أشياء كثيرة ورأوا فيها برأيهم، ووقعت المناظرة بينهم فيها، واستدل كل واحد منهم واحتج على صاحبه بالأدلة القياسية، وشرع كل لصاحبه رأيه ووقعت المخالفة والمناظرة من كل واحد منهم لقولته، والانتصار لحجته، ولم يقع واحد منهم عذر، صاحبه، ولم يحظر عليه رأيه" (°)، ثم أورد أمثلة. على ذلك.
(1)
(?) أنواع القياس وأقسامه:
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص 60.
(?) رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصوم، باب المضمضة للصائم الحديث 3048، ج ?، ص???، ولفظ الحديث عن عمر قال: "هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: صنعت أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ففيم؟ ". أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1991/51411م).
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 60.
(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده، كتاب الحج، باب في فرض الحج، الحديث: ???، ج?، ص100. الربيع بن الجامع الصحيح، مكتبة مسقط، مسقط، سلطنة عمان، ط1 (1415هـ/1994م).
(5) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص 61.
(6) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص 62-65.