استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٥٤

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

هناك آيات من القرآن تدل دلالة صريحة على التعليل، وذلك كقوله تعالى:. . كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ. . سورة الحشر: 07

وقوله تعالى: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} سورة النساء: 32. وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْر اللَّهِ وَعَن الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ الماسورة المائدة: 091

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَافٌ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سورة

الحشر: 4.

??

وهناك آيات أخرى لا تدل دلالة صريحة على التعليل، وإنما ظاهرها يفيده، وذلك كقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورة المائدة:

وقوله:. . فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا سورة الجن: 13.

يقول أبو يعقوب: وشبه هذا يعلم من التعليل بظاهر الخطاب. العلة المنصوصة من السنة:

(?)

توجد نصوص من السنة تفيد العلية إفادة قاطعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الاستئذان لأجل

النظر (?)

القاضي

ومنها ما يفيد التعليل إفادة ظاهرة، ويفهم من مجمل الخطاب، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقضي وهو غضبان" (?)، وقوله: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء" (4). ثم قال: " واعلم أن هذه العلل المنصوصة كلها أقوى من المستنبطة متى عقب بالفاء في خطاب ما تقدم أو ما يقوم مقامها من الحروف ولم يكن صرفه إلا إلى التعليل.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص67.

(?) "

(?) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، الحديث 6241، ج?، ص66. (?) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، الحديث 7158، ج?، ص 82، ولفظ الحديث " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان". (4) لم أجده بهذا اللفظ.