استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٥استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية
من كتابه العدل والإنصاف
ب) قياس المعنى: "وهو إذا لاح وظهر مراد الشارع من نفس المقال أو شاهد الحال كقول رسول الله الله: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه" فلاح من الحديث نجاسة الماء لنجاسة البول، أو لمعنى التقدّر، وسبيل الغائط والخمر والنجاسات كلها والقاذورات سبيل البول.
(?)
فلو راعينا الصورة لقلنا: إن من بال في كوز فصبه في الماء الدائم أنه يتوضأ منه ولا يناله النهي على مذاهب أصحاب الظاهر. وكذلك سائر النجاسات فالقياس من هذه الصيغة النهي وما كان في معناها من النجاسات منهي عنه أيضاً. وكذلك لو سلك به سبيل الكوز على هذا الحال. ثم ذكر أمثلة على قياس المعنى، قال: " ومن أقيسة المعاني قوله الله: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، وقد لاح وظهر معناه، وهو النهي عن القضاء إذا كان مشغول الخاطر، وكذلك الحاقن والجوعان والعطشان والوسنان والهيمان في معناه.
وكذلك قوله العلي في فأرة ماتت في سمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها"، وإن كان ذائبا وكذلك كل جيفة غير الفأرة قياساً على الفارة، بل كل نجاسة لا تسري في السمن إلا بقدر سريان نجاسة الفأرة على هذا الحال. " (3)
فأريقوه.
ت قياس العلة المستنبطة:
من
"وهو أصل الفقة ومناط الأحكام وشروطه ثلاثة: الإخالة والمناسبة والإشعار. ويسلم المبطلات وهي ثلاثة صد المنصوص وهدم القواعد ومصادمة الإجماع. فإذا وجدت الثلاثة وسلم من الثلاثة و لم يمنع من التعليل وجه من التأويل أجريت العلل على وجهها وكانت بمثابة الفحوى وأخواتها. " (4)
وأمثلة قياس العلة المستنبطة كثيرة، نقصر على ما ذكره أبو يعقوب (5):
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص68.
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??. (4) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص?? (5) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.
48