استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٦٦

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

?) دلالة الإيماء).

(?) دلالة الإشارة (2).

- دلالة المفهوم (?):

?) مفهوم الموافقة (4):

اختار أبو يعقوب تسميته بفحوى الخطاب، قال: "وأما فحوى الخطاب فالذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر، كقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ سورة الإسراء: ??،

فالشتم والضرب والأذى والقتل أولى بالنهي

سمي

(0) 11

أبو يعقوب مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، لأن فحوى الكلام ما يفهم منه قطعاً، فإن تحريم التأفيف المقصود به تحريم الإيذاء، فيدخل ضرب الوالدين وشتمهما تحت التحريم من باب أولى لأنهما أشد إيذاء من التأفيف.

وفي الحقيقة أن فحوى الخطاب أحد قسمي مفهوم الموافقة، والقسم الثاني يسمى لحن الخطاب لم يتطرق أبو يعقوب لذكره.

?) مفهوم المخالفة (?):

(?) دلالة الإيماء: دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، وهو مقصود للمتكلم، ولا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، وذلك بسبب اقتران الحكم بالوصف، ومثاله قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فالأمر بقطع اليد مقترن بالوصف الذي هو السرقة.

وهذا النوع لم يتطرق أبو يعقوب لذكره. (?) المقصود بدلالة الإشارة: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، ومثاله قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهذا ليس هو المقصود من الآيتين، وإنما

المقصود بيان حق الوالدة. وهذا النوع لم يتطرق أبو يعقوب لذكره.

(?) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

(4) مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، ويسمى عند الأحناف (دلالة النص)، وينقسم قسمين: مفهوم الموافقة مساو (لحن الخطاب، ومفهوم الموافقة أولى (فحوى الخطاب).

(5) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 15.