استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٧٢استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية
من كتابه العدل والإنصاف
أ) مثال المخصص المنفصل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قروء سورة البقرة: 228. وهذا حكم عام في جميع المطلقات، ثم خص غير المدخول بهن بقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلَ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها سورة الأحزاب: 49.
ب) مثال المخصص المتصل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ الماسورة المؤمنون: 5-6. فاستثنى الأزواج من عموم الفروج.
) التخصيص بالسنة:
"وأما تخصيص العموم بالسنة، قول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لسورة المائدة: ??، ثم خصت السنة من السارق من سرق ما دون ربع دينار لقوله العلي: "لا يقطع السارق في أقل من ربع دينار".
وقال: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً سورة التوبة: 36، فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد، لقوله ال: "لا تقتلوا امرأة ولا صبياً"، ونهى أبو بكر الصديق له عن قتل الرهبان فقال: دعوهم وما حبسوا إليه أنفسهم. وقال الله: "لا يقتل ذو عهد في عهده".
وقال تعالى: أَن النَّفْسَ ورة المائدة: 45، فخصت السنة غير المخاطبين من
المجانين والصبيان.
(?)
4) التخصيص بالاستثناء:
هو قسم من أقسام المخصص المتصل، أفرد أبو يعقوب لهذا النوع من التخصيص
فصلاً مستقلاً، تطرق فيه لمسائل متعلقة بالاستثناء:
?) تعريف الاستثناء وأدواته:
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.