استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٧٣

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

قال: "ومعنى الاستثناء مأخوذ من قولك: ثنيت الرجل عن رأيه إذا صرفته، وثنيت عطفته وعطفت أوله على آخره (?) ثم قال: "وحروف الاستثناء: (إلا)، و

الشيء

(حاشا)، و (سوي)، و (غير)، و (ماخلا)، و (ماعدا)، و (بله) او (ليس)، و (لا

يكون.

(?)

(2) أنواع الاستثناء:

"الاستثناء يقع من ثلاثة أوجه:

أحدها: استثناء من الجنس: رأيت القوم إلا زيدا.

ثانيها: استثناء بعض الجملة: رأيت زيدا إلا وجهه.

ثالثا: استثناء من غير الجنس. وقيل: الاستثناء من غير الجنس لا يقع التخصيص به لأنه لا يخرج من الجملة بعض تناوله، وقيل إنه جائز". (?)

ه) التخصيص بالإجماع: من ذلك قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سورة النساء: 11، "فخص الإجماع منها العبيد. . .، وأما قول الله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ سورة المائدة: 45، فقد أجمعت الأمة أن هذا في المكلفين، وأجمعوا أن الأطفال والمجانين ليس بيننا وبينهم قود ولا قصاص، وأجمعت الأمة أن ليس بيننا وبين البهائم قصاص ولا قود، وأجمعت الأمة أن الأموات لا يرثون من الأحياء شيئاً، وإجماعهم هذا قد خص آية المواريث. (4)

6) التخصيص بقول الصحابي: يعتبر مذهب الصحابي عند أبي يعقوب حجة في تخصيص العموم، ويسوغ اتباعه أو ترك اتباعه ونحمله على حسن الظن في فعله وفي تركه، ونأخذ بعموم

لا

حديثه.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???. (?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???. (4) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.