استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٧٥

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية

من كتابه العدل والإنصاف

2. القول بأن الحمل هو الأصل، لأن النصوص يفسر بعضها بعضاً.

. القول بالحمل مع اشتراط القرينة الداعية إليها. وصور اجتماع المطلق والمقيد لا تخرج عن أربع حالات:

1. اتحاد الحكم والسبب.

?. اختلاف الحكم والسبب.

. اختلاف الحكم واتحاد السبب.

4. اتحاد الحكم واختلاف السبب.

ونقتصر هنا على الحالات التي ذكرها أبو يعقوب في كتابه العدل والإنصاف (?).

?) اختلاف الحكم واتحاد السبب:

وهو ما عبر عنه أبو يعقوب باتفاق الجنس واختلاف الحكم، قال: " وأما إن كانا متفقي الجنس مختلفي الحكم بقي المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، نحو الصوم الذي ذكره الله تعالى في كفارة الظهار متتابعا والصوم الذي ذكره في المتمتع بالعمرة إلى الحج منقطعا فلا يحمل أحدهما على الآخر بإجماع. فالمطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. رأي أبي يعقوب في هذه الصورة عدم حمل المطلق على المقيد.

(?) اتحاد الحكم واختلاف السبب:

(?)

ذهب أبو يعقوب إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، ومثال ذلك حمل الرقبة في كفارة الظهار على الرقبة المؤمنة في كفارة قتل الخطإ فيشترط الإيمان في رقبة كفارة

الظهار.

(?)

قال: "قال الله ل: لا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سورة النساء: ?? فقيد الرقبة بالإيمان وذكر في كفارة الظهار واليمين بالله و لم يقيدها بالإيمان، فحملنا الرقبة فيهما على الرقبة المؤمنة في قتل الخطأ. . ". (?)

(?) ذكر أبو يعقوب أمثلة حالتي اتحاد الحكم والسبب واختلاف الحكم والسبب، لكن لا يستقيم معها الاستدلال

والاستشهاد.

(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 125.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 125.