استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٨٠

الفرع الثاني: النهي:

- تعريف النهي

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية

من كتابه العدل والإنصاف

: (?)

عرف أبو يعقوب النهي بأنه: "القول المقتضي به ترك الكسب". (?)

- صيغة النهي (?):

يؤكد أبو يعقوب أن للنهي صيغة وهي " لا تفعل" خلافاً للأشعرية الذين ينكرون صيغة الأمر

والنهي.

يقول: "فقولنا إن الأمر والنهي لهما صيغة، وقول الأشعرية لا صيغة لهما. . " (4). وقد يقع النهي بصيغ أخرى غير صيغة " لا تفعل"، كالتحريم، والذم، واللعن، والتبري. فالتحريم كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. ماسورة النساء: 23. واللعن كقوله تعالى: العِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سورة المائدة: ??.

دلالة النهي:

دلالة النهي عند أبي يعقوب في الحقيقة للتحريم.

(o)

وقد يأتي النهي لمعان أخرى كالتنزيه والدعاء والتهوين والتسلية وغيرها. (?)

(?) النهي في اللغة

وفي الاصطلاح: القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1 (1419هـ -

????م)، ج ?، ص???.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??. (?) للنهي صيغ كثيرة، أشهرها:

الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ سورة الإسراء: 32.

صيغة الأمر الدالة على الكف، كقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ النُّورِ﴾ سورة الحج: مادة "هي" ومشتقاتها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النحل: 90. ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ج?، ص280.

الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.

(4) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.

(5) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.