استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٨٥استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
وقال بعضهم: يجوز نسخ هذه الثلاثة، وزادوا جواز نسخ الأخبار عن العقاب والثواب. وأيد أبو يعقوب جواز النسخ في الأمر والنهي، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب. الفرع الرابع: بماذا يقع النسخ؟
(?)
أورد أبو يعقوب أوجه النسخ وأجازها جميعاً: فقال: " وجائز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة و نسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد
بالسنة،
(?)
بالمتواتر، والمتواتر بأخبار الآحاد (2).
و نورد هذه الأنواع وأمثلتها:
—
نسخ القرآن بالقرآن
عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولاً كاملاً، بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة: 240. .
ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) سورة البقرة: 234. – نسخ القرآن بالسنة: نسخ آية الوصية: كتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ سورة البقرة: ???، بحديث (ألا لا وصية لوارث) نسخ السنة بالسنة:
(3 () 4)
كانت الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فنسخت بالصلوات الخمس المعروفة.
- نسخ السنة بالقرآن:
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 163 و 164.
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص168.
(?) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث الحديث: 2714، ج4، ص18.
(4) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.
??