استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف النعماني، غالب بن سعيد بن علي

استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٨٧

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سورة البقرة: 213.

السنة

ومن

قول

النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته،

وإن اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده، وحط الله. عنه

- شروط الاجتهاد:

المأثم " (1).

يقول أبو يعقوب في تفصيل صفة المجتهد: اعلم أن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل

من كان

عارفا بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها. ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالما بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي والمفسر والمجهول والمنصوص والنسخ. ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسنة.

والآثار عن تصحيح طرقها وعوفينا في القرآن من ذلك لأن الله تعالى تولى حفظه.

وأجمعت الأمة على

ويكون

متنه.

صحيح الأمانة مأمون الخيانة سليم الديانه.

(?)

فإن حُرم المجتهد شيئاً من هذه الشروط كان راوية لا عارفاً، ومتفقهاً لا فقيهاً.

- مجال الاجتهاد

من

الكتاب ولا السنة ولا من

رأي أبي يعقوب أن الاجتهاد يكون في مسألة لم يسبق فيها حكم آثار المسلمين، حيث نقل عن الشيخ أبي الربيع أن الذي يجوز فيه الرأي للعلماء هو ما لم يجدوه في العلماء، فإذا نزلت نازلة من هذا القبيل، فعلى

الكتاب ولا السنة، ولم يكن في آثار من قبلهم من

العلماء أن يجتهدوا في تحصيل حكم للنازلة.

(?)

(?) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث

رقم 6919، ج?، ص 2676.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 4.

(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.