الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الباب الثاني - الفصل السادس: موجبات خلع الإمام
مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة عند الإباضية إلا أن صاحب المصنف يرى أن البراءة في كلا الأمرين المعصية المكفرة وغير المكفرة بعد الاستتابة هو الأوجه عنده (1).
2 - إذا ارتكب ذنبا مما يلزم حداً كالزنى أو القذف أو القتل العمد تزول إمامته بمقارفته الذنب بعد ثبوته بوجه من وجوه الصحة ومصادقة أهل الحل والعقد عليه ويقام إمام غيره يقيم عليه الحد فإن تاب قبلت توبته ولا يرجع إلى الإمامة (2) بخلاف الصورة الأولى ويشير الإمام السالمي إلى العلة في عدم رجوعه إلى الإمامة إن أمر الحدود إلى الإمام فإذا كان الإمام نفسه محدوداً وجد الغواة سبيلا إلى الطعن (3).
121
إذا اتهمه أعلام عصره وتظاهرت عليه التهم واشتهرت أحداثه يعزل ولا يبرأ منه بخلاف ما سبق) لأنه لا ينبغي أن يكون الإمام تهمـ (*) وفي تفسير التهمة هو أن يحدث الحدث ثم يتوب ثم يعود إليه ثم يتوب مراراً (1).
- إن أرتد عن الإسلام فيستتاب فإن تاب لم يعزل وإن لم يتب عزل وقتل وإن حارب حورب (7).
(1) المصنف ج 10 ص 217 (2) المصنف ج 10 ص 217، شرح النيل ج 14 ص 343، جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 181، بداية
الأمداد على غاية المراد ص 153
(3) جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 555.
(4) المصنف ج 10 ص 231، شرح النيل ج 14 ص 347.
(5) المصنف ج 11 ص 231
(6) شرح النيل ج 14 ص 347. (7) السير والجوابات ج 2 ص 181