الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢٠وعرفها الشافعية بتعريفين:
التعريف الأول: أنها "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد".
وهذا التعريف أطلق لفظ الإخبار، ويحسن إضافته إلى المخبر فيقال: إنها "إخبار الشخص بحق .. ".
التعريف الثاني: أنها "إخبار" عن شي بلفظ خاص". فهذا التعريف غير مانع فيدخل فيه الإقرار والدعوى.
وعرفها الحنابلة بأنها "الإخبار بما علمه بلفظ خاص" ". ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع فيدخل فيه الإقرار فهو إخبار بما يعلمه بحق لغيره على نفسه بلفظ يدل عليه، ويدخل فيه الدعوى وهي إخبار بحق له على غيره بلفظ تفهم منه.
التعريف المختار:
ويظهر ترجيح تعريف الشافعية الأول مع إضافة لفظ " الشخص" وهو المخبر؛ وذلك لأنه تعريف جامع مانع وهو أوضح من غيره، ويفرق بين الشهادة، والإقرار والدعوى والرواية. فالإقرار إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه والدعوى إخبار الشخص بحق لنفسه على غيره، والشهادة إخبار الشخص بحق لغيره على غيره والرواية إخبار بموضوع عام لا لا يتعلق بشخص بذاته."
ينظر: القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد، حاشية قليوبي على شرح المحلي، تحقيق: سالم القحطاني، ط.، (الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الديبة، 1440هـ - - 2???م)، ج 4، ص 318. 2 ينظر: البهتوي، منصور بن يوسف بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الاقناع، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط ?، (المملكة العربية السعودية وزارة العدل، 1421هـ - ????م)، ج 15، ص 242. ينظر: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن الأشباه والنظائر، ط ?، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1403 هـ - 19883 م)، ج 6، ص 530.