الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢١أما تعريف الحنفية فقد تضمن شروط الشهادة، وإن تعريف المالكية عرف الشهادة بأثرها لا بحقيقتها وهو غير مانع وفيه دور، وتعريف الشافعية الثاني غير مانع فيدخل فيه الإقرار والدعوى وكذا تعريف الحنابلة فإنه غير مانع فيدخل فيه الإقرار
والدعوى.
فالشهادة هي "إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد".
الفرع الثالث: تعريف الشهادة في القانون.
لم يرد تعريف للشهادة في القانون المدني العماني، كما أن شراح القانون نادرا ما تناولوا تعريف الشهادة، ومن عرفها منهم فلا يخرج تعريفه عن تعريف الفقهاء، فوجدت في البحوث بعض من عرفها وقيل بأنها: هي شهادة الشهود في الأقوال التي يدلون بها أمام المحكمة بعد حلف اليمين، وأيضًا: هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق لغيره على غيره، ويلاحظ على تعريف القانونيين ما يلي:
.1
أن محل الشهادة هو واقعة أما الفقهاء فيجعلونه حقا.
النص على مجلس القضاء في التعريف شأنهم شأن جمهور الفقهاء في ذلك. ذكر بعض الشراح في التعريف اشتراط اليمين وهو شرط للشهادة في
القانون.
المطلب الثاني: دلائل مشروعيتها من القرآن والسنة.
ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فهناك آيات كثيرة
دلت على مشروعية الشهادة ونقتصر على بعض منها:
ينظر: الزحيلي، محمد مصطفى، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د. ت ط 1، (كلية الشريعة، جامعة
دمشق، دار البيان، ???? م - 1403هـ)، ج ?، ?، ص???.
??