الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢٨الأخص وهو الإقرار بإمامة الأئمة الإثنى عشر ولا يقبل غير المؤمن ولو كان مسلماً، لا
على المؤمن ولا على غيره لاتصافه بالكفر والفسق والظلم.
2 - أن يكون الشاهد عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون والصبي الصغير."
3 - أن يكون الشاهد بالغا فلا تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ مطلقاً عند الجمهور، وقال المالكية وبعض الإمامية والحنابلة في رواية تقبل شهادة الصبي المميز على مثله في الجراح."
-1
أن يكون الشاهد حراً فلا تقبل شهادة العبد مطلقاً عند الجمهور، وقال الحنابلة وبعض الإمامية تقبل شهادة العبد في غير الحدود، وقال ابن حزم الظاهري: تقبل شهادة العبد والأمة في كل شيء. 2 - أن يكون الشاهد رشيداً فلا تقبل شهادة المحجور عليه لنقص عقل أو
سفه.
3- أن يكون الشاهد بصيراً: عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف إذا كان بصيراً وشهد ثم عمى تقبل شهادته، وقال الشافعية والمالكية والإمامية والحنابلة تقبل شهادة الأعمى في الأقوال إذا تحقق الصوت ولا يقبل في الأفعال، كما تقبل شهادة الأصم في الأفعال إذا تحقق الصوت ولا يقبل في الأفعال، كما تقبل شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال، وقال ابن حزم
وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح.
ينظر: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ج?،?، ص???.
ينظر: المرجع نفسه، ج?،?، ص???.
ينظر: المرجع نفسه.
ينظر: المرجع نفسه.
ينظر: المرجع نفسه.
ينظر: المرجع نفسه.
??