الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

4- أن يكون الشاهد ناطقاً فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجمهور، وقال المالكية الإمامية تقبل شهادة الأخرس، ويؤديها بالإشارة المفهمة والكتابة، الخلاف أن الجمهور يشترطون لفظ (أشهد) في الشهادة، والأخرس وسبب لا ينطق بها، والمالكية يكتفون بكل صيغة أو لفظ يؤدي معنى الأخبار والشهادة، والأخرس يؤدي ذلك بالإشارة والكتابة. ه - أن يكون الشاهد متيقظاً ظابطاً لما يشهد به فلا تقبل شهادة المغفل وهو من يعرف بكثرة الغلط والوهم، والغفلة أو هو الذي له قوة التنبيه ولم يستعمل قوته خلافاً للبليد فليس له قوة التنبيه. - أن يكون الشاهد عدلاً: وهو من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وأن يكون ذا مروءة يتخلق بخلق أمثاله، وهذا شرط لقبول الشهادة عند الجمهور، وقال الحنفية العدالة شرط يوجب على القاضي الحكم، ولكنها ليست شرطاً لقبول الشهادة، فتجوز شهادة الفاسق." - أن لا يكون الشاهد محدوداً في قذف لقوله تعالى: ﴿والذينَ يَرْمُونَ المِحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبداً وأولئك هم الفاسِقُونَ﴾ (النور: 4)، واختلف الفقهاء في قبول شهادته بعد التوبة، فقال الحنفية وبعض الإمامية لا تقبل شهادته مطلقاً ولو تاب، وقال الشافعية والمالكية والظاهرية والحنابلة وبعض الإمامية تقبل شهادته بعد التوبة.

- ألا يكون الشاهد متهماً في شهادته وذلك بأن يجربها نفعاً لنفسه أو يدفع بها ضرراً أو مغرماً.

عنه، ويظهر ذلك في صور:

ينظر: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ج?،?، ص???.

ينظر: المرجع نفسه، ج?،?، ص???.

ينظر: المرجع نفسه.

ينظر: المرجع نفسه.

??