الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

والآخر: أن يكون بمكانه لا يمكن الرجوع إلى منزله من يومه؛ لأن في تكليفه الحضور مع

ذلك ضررًا، وقد نفاه الله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهيد (البقرة: 282)، وما دون ذلك لا مشقة فيه فوجب حضورهما منه.!

2. الاسترعاء: " استفعال من رعيت الشي؛ إذا حفظته تقول استرعيته الشي فرعاه أي: استحفضته الشي فحفظه، فشاهد الأصل يسترعى شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه.

وهو شرط متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة، حيث جعله الحنفية من شرائط التحمل وعبروا عنه باسم الإشهاد.

وهو أن يقول شاهد الأصل: " أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذ".

ويقول ابن حجر الهيتمي: " بأن يسترعيه الأصل أي يلتمس منه رعاية شهادته، وضبطها

حتى يؤديها عنه؛ لأنها نيابة فاعتُبر فيها إذن المنوب عنه، أو ما يقوم مقامه". 3

قال عنه بعض فقهاء الشافعية: "الاسترعاء وثيقة لا تكون إلا على واجب".

. العدد: اشترط الفقهاء العدد في الشهادة على الشهادة:

4

4

ينظر: ابن قدامة، محمد بن عبد الله أحمد بن بن محمد المغني، مرجع سابق، ج??، ص??? ينظر: الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 6، ص281، ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، المرجع السابق، ج?، ص???، الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، المرجع السابق، ج??، ص???، ابن قدامة محمد بن عبد ا الله أحمد بن بن محمد المغني، مرجع سابق، ج10، ص 486. " ينظر: شهاب الدين، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، المرجع السابق، ج 10، ص 274. ينظر: العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ت. قاسم النوري، ط 1، (جدة) - دار المنهاج، 1421هـ - ????م) ج??، ص ???.

??