الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٤٩

يقول الشيرازي: "ولا يقبل إلا من عدد؛ لأنها شهادة فاعتبر فيه العدد كسائر

الشهادات".

إلا أنهم اختلفوا في الكم:

فذهب الحنفية إلى عدم جواز قبول أقل من شهادة رجلين كما قبلوا شهادة رجلين على شهادة رجلين.

وقال المالكية يكفي في نقل الشهادة اثنان فيما عدا الزنى.

وقال مالك: " لا تجوز شهادة واحد على شهادة الواحد ما لم ينضم إليه غيره، وإنما تكون بشاهدين على شهادة واحد".

ورفض الشافعية قبول شهادة رجلين على شهادة رجلين، يقول الشافعي: "وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يُجيزه، فمن أجازه فينبغي أن يكون من حجته أن يقول ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما، وإنما يشهدان على شهادة رجلين فهما رجلان كل واحدٍ منهما على رجل ورجل … ."

وعند الحنابلة بأن يشهد شاهدان على شاهدي الأصل، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد واحد.

ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع

سابق، ج ?، ص 460. ينظر: السرخسي، محمد أحمد

بن بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، د. ت، ط.?، (بيروت، دار

المعرفة، 1989م) ج16، ص 115.

ينظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، د. ت، ط2، (بيروت - دار الفكر ????م)

4

ج ?، ص 51. ينظر: الزركشي، محمد بن عبدالله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ت. ابن جبرين، الكتب العلمية، 1423هـ – 2002م) ج?، ص 364.

ط ?، (دار

40