الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

واختلفوا في العدد المعتبر في الشاهد في الفرع.

واختلفوا في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص على قولين بين قائل بجوازها فيها، وبين مانع من جوازها فيها.

عرض أقوال الفقهاء:

انقسم الفقهاء في قبول جريان الشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص، أو عدم ذلك إلى فريقين، هما:

الفريق الأول المجيزون بالعمل بالشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص، وهم المالكية والشافعية في أحد الأقوال في الحدود، قال مالك: " الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في الحودو والزنا وغيرها .. ".

وقال الشافعي: " وتجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق للآدميين من مال أو حد أو قصاص، وفي كل حد الله تبارك وتعالى قولان: أحدهما: أنها تجوز، والآخر: لا تجوز. '

الفريق الثاني: المانعون من جواز العمل بالشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص، وهو قول لإباضية والحنفية والحنابلة وأحد قولي

الشافعية في الحدود.

ينظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، المرجع السابق، ج?، ص53. ينظر: الشقصي، خميس بن سعيد بن علي الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، د. ت، د. ط، (سلطنة عمان، مكتبة مسقط، د. ت) جه، ص588

ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط المرجع السابق، ج 4، ص516.

ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد ا

الله

أحمد محمد

بن

بن

بن قدامة، الكافي في فقه الامام أحمد، المرجع السابق،

ج 4، ص 288.

ينظر: إمام الحرمين، عبد الملك

ج??، ص 533.

بن

عبدالله

بن يوسف الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب، المرجع السابق،

47