القراءات الثماني للقرآن الكريم للحسن بن علي بن سعيد العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٦الق
الله صلى الله عليه وسلم فلم يتواتر أنه وقف على موضع خمسين وجها ولا بعشرين ولا بنحو ذلك، وإنما إن صح شيء منها فوجه والثاني لاشك من قبيل الأداء. كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه سئل عن زيادته على ابن الحاجب قيل المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن قوله كالمد والإمالة ولكن تمثيله بهما أوجب فساده كما سنوضحه من بعد. فلذلك قلنا " قيل " ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف إلى أن قال: فاذا عرفت ذلك فكلا منا قاض بتواتر السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك. أما من قال: إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم فأبوشامة (1)
ود نياته المقع
الحقة قاله عال
هذا الكلام مباين لما تقدم وليس منه في شيء وهو الأليق بمثله رحمه الله. ثم
قال أبو شامة فى المرشد بعد ذلك القول: فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في ميں وليا
جميع
الألفاظ المختلف فيها. قلت ونحن كذلك لكن في القليل منها كما تقدم. قال
يقعن أيقا وغاية ما يبديه مدعى تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع، وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام التي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه فى استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقى عليه التواتر من ذلك الإمام الى النبى صلى الله عليه وسلم فى كل فرد من ذلك. وهنالك تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا أحادا لا اليسير منها.
تليعة
قلت هذا من جنس الكلام المتقدم أوقفت عليه شيخنا الإمام أو حد زمانه
(1) بطلان كلام منسوب لأبي شامة
17 - 07 -