الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٦٩إلا إذا لم يجد للابن مرضعة
كذاك إن لم يرد من غيرها لبنا
فالحكم يجبرها من أجل ما وقعا ومسه الضر ليس الجبر مندفعا
وحاصل القول أن الحكم يجبرها
عند الضرورة فافقه ما هنا شرعا
جواب لموسى بن عيسى البكري.
هنا أجبرت الأم على إرضاع ولدها دفعا للضرر، وهذا من باب الضرر يزال.
ويلزم الزوج أرش أي لزوجته ولا قصاص لها في الحكم فاحتفلا (2)
هنا لزم الزوج أرش لزوجته التي ضربها وهذا لدفع الضرر عنها.
جواب لحمود بن سالم الندابي.
خامسا: العادة محكمة.
أن العادة تجعل مرجعا يفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها."
ومثالها عند الشيخ في كتاب قلائد المرجان:
هاك الجواب كبدر التم إذ طلع
يمحو دجا الجهل لما نوره سطعا
يفيدك الحكم فيما جئت تسألني فالتمر واللحم عيش والطعام معا
حتى يكون نوى أرزا وخصصه بلفظة العيش فاعذره بما صنعا
لكن ثمة عرفا عندنا
أن
هو
العيش من تسميات الأرز قد سمعا
? - قلائد المرجان، ص???.
(2) - قلائد المرجان، ص (234).
- الممتع في القواعد الفقهية، ص (272).
(68)