الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي من خلال كتاب قلائد المرجان السليمي، حمزة بن عامر بن سعيد

الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

والعرف قاعدة في الشرع محكمة فاحكم عليه بلا حنث هنا وقعا

جواب لسالم بن سعيد الهشامي.

وهنا الشيخ رد معنى العيش إلى العرف، فالعرف في الشرع معتبر.

المطلب الثالث: الترجيحات.

(?

وعندي لها ستر الزواج حصانة

من

السوء أن ترمى بوصمة عائب

عند سؤاله عن بنات أهل السقطرى التي يأتين ولا ولي لهن ويقلن بأن ولي الأمر ولينا فزوجونا. (2)

(?

فذات الحضر ليس يجوز شرعا تزوج باديا جلفا غريرا

مخافة أن يغيرها طباعا

وأخلاقا ودينا مستنيرا

وهذا أرجح الأقوال عندي ولست أقول إجماعا شهيرا

عند سؤاله عن زواج البدوي بحضرية رجح عدم الجواز."

ودرجات الأقربين أربع

براجح الأقوال فيما ظهرا

أولها بنوا البنات والبنون

من بنيات البنين قررا

ثم بنات إخوة والنسل من أخ لأم أو من الأخت طرا ثمت جد الأم والجدة إن تسقط بذات السهم ميراثا جرى

? - قلائد المرجان، ص (174).

? - قلائد المرجان، ص (57) - (58) - (59).

(3) - قلائد المرجان، ص??? - ???.

??