الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية
الجزء ١ · صفحة ٣٩قالوا: أن الأصل هو براءة الذمة، ولا شك أن الشارع أمر بالاحتياط ودرء الشبه، غير أن ذلك لا يعني تعطيل أحكام ومسائل من باب الاحتياط، وأن ما ذكره الفقهاء من الاحتياط إنما هو من باب التأكيد والأولوية لا من باب اللزوم.
ومن وجهة نظري، لا أرى هناك تعارض بين من قال بأصالة الاحتياط قال بأصالة ومن البراءة، حيث أن الشارع جاء بكليهما وكل واحد منهما مكمل للآخر، فلا يمكن أن نرسل إرسالا بقولنا في كل مسألة بأصالة البراءة، ما دام هناك بعض الشبهات التي تصرف الحكم الشرعي عن أصل براءته، وكذلك من غير المعقول أن نطلق إطلاقا في كل مسألة بأصالة الاحتياط، فإن الاحتياط الذي أمره الشارع جعله في قالب مفهوم ومعلوم، ومن هذا نجد أن الخلاف هنا مجرد خلاف لفظي والله أعلم.
وبعد ما بينا أساس الخلاف الحاصل، سنشرع في بيان حكم تهريب النطف البشرية والتلقيح الصناعي، وتمحيص أقوال كل فريق، وعرض أدلتهم ومناقشتها.
39