الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ١١

العقوبة جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل. وقيل: هي أذى شرع لدفع المفاسد، وهذا التعريف الأخير أعم و أشمل من الأول إذ إنه يشمل عقوبات تعزيرية لا يشملها التعريف الأول كالتعزير بالتوبيخ وكشف الرأس والطرد من مجلس القضاء و نحو ذلك

وذكر هذا التعريف كذلك عقوبات زاجرة لم تذكر في التعريفات السابقة وهي عقوبات يقدرها القاضي وهي عقوبات تعزيرية لم يوردها الشرع مثل الحدود، ومن ضمن هذه العقوبات الطرد من مجلس القضاء وغيرها. وكانت كل التعاريف قريبة في معناها العام بحيث أنهم أجمعوا على أنه ألم يُلحق بمرتكب الجناية بسبب فعله، وكان هناك تباين في التعاريف في بعض النقاط مثل تحديد العقوبات التعزيرية و كذلك المقصد من العقوبة في الشرع الإسلامي إضافة إلى ذلك المعنى الظاهري لها.

وإننا نرى أنّ العقوبة هي الجزاء الذي يقرره الحاكم أو من ينوب عنه بحسب دستور ذلك البلد ومواده القانونية على الجاني و التي تهدف إلى ردعه و ردع عامة الناس.

الفرع الثالث: تعريف العقوبة في قانون الجزاء العماني:

لم يذكر قانون الجزاء العماني تعريفا خاصا بلفظ العقوبة، وإنما تطرّق قانون الجزاء العماني إلى الأمور المتعلقة بالعقوبة ومن ضمنها تقسيم العقوبات، وتنقسم العقوبات في قانون الجزاء العماني إلى عقوبات أصلية وهي الإعدام والسجن والغرامة وإلى عقوبات تبعية وتكميلية.

وسنعرف العقوبة بشكل عام في علم القانون:

العقوبة هي

هي

"الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية ""، وقيل أيضا العقوبة. "جزاء جنائي يقرره المشرع لمن تثبت مسئوليته عن الجريمة، وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنّ التعريف الأول أضاف نقطة لم ترد في التعريف الثاني وهي الفائدة من العقوبة والتي تتمحور حول المصلحة للهيئة

الغامدي، عبدالله عطية عبدالله، أسباب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامي، مكة، دط، 1994 م، ص 22 جندي عبدالملك (ت ??55 م)، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، دت، ج ?، ص? فوزية عبدالستار، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الخامسة، 1985م، ص 219