الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٢٤

عقوبات التعازير وهي العقوبات المقررة لجرائم التعزير. "

وبما أنّ موضوع بحثنا هو عقوبة الإعدام فإن تركيزنا سيكون على الجرائم والمخالفات التي يُعاقب عليها الفقه

الإسلامي بعقوبة الإعدام.

الأمر الأول: جرائم الحدود

وتعريف الحد شرعًا هو " عقوبة معينة ومحددة شرعًا حقًا لله تعالى بمعنى أن الشارع تولى أمر تعيينها وتحديد مقدارها ولم يترك ذلك لاجتهادات البشر وتقديراتهم "".

كما يظهر من هذا أنّ الحدود هي خاصة بالله تعالى لا دخل للبشر وقوانينهم الوضعية فيها، كما أنّه لا

أن

يوجد فيها مجال للتخفيف والتغليظ فهي واجبة التطبيق بحذافيرها كما وردت من الله تعالى، مما يعني أر جرائم الحدود العفو فيها ممنوع لأنها حق الله تعالى، و هناك أربع جرائم يُعاقب عليها بالإعدام وهي زنا

المحصن والردة والبغي والحرابة وسيأتي تفصيلها.

الجريمة الأولى: الزنا

والزنا هو " هو إدخال مكلف مختار فرجه في فرج محرم مشتهى قدر حشفته من غير شبهة تدرأ الحد وتمنعه

أو تمكين الرجال من ذلك أو تمكين المرأة ع

عنه.

سنذكر بعض الدلالات المهمة في التعريف السابق و أولاها أن يكون المكلف مختارًا في ارتكابه لهذا الجرم مع العلم كما هو معروف أنّ المغصوب فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وثانيها هو المقدار المدخل والذي قدره بمقدار الحشفة والذي يدل على أنّ أقل من مقدار الحشفة لا يدخل في معنى جريمة الزنا، ثالثها هو إدخاله في فرج محرم والذي يخرج بذلك فرج الزوجة الذي هو حلال على الزوج، رابعها اشتراط أن يكون

عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، دت، ج1، ص 643 الهادي أحمد الهادي العقوبة في التشريع الإسلامي، ص 14

أبو فارس، محمد عبدالقادر، (ت 2015م)، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، دار الفرقان للنشر و التوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2005/1426م، ص 153

??