الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٢٦11
وقد اختلف الفقهاء حول اضافة الجلد إلى الرجم بالنسبة للمحصن وحولة صفة التغريب الوارد في حق
غير المحصن"".
والقول عند الإباضية أن حد الزنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الرجم و الجلد والقتل بالسيف، وكان الحبس قبل الإسلام بالحبس للنساء في البيوت وللرجال بالتعبير والشتم".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرجم يجب على الزاني سواء تزوج مرة أو أكثر سواء كانت زوجته معه أو بائنة أو مطلقة والذي تزوج ولم يدخل عليها لا يكون محصنًا حتى يدخل بها وهذا قول الإباضية".
الجريمة الثانية: الردة
ومشروعية هذا الحد قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾.
"وعرّف العلماء الردة بأنها الرجوع. عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو الفعل المكفّر أو بالقول، سواء استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا".
جاء في هذا التعريف العديد من الطرق التي من الممكن للمسلم أن يرتد بها عن دينه، وأولها الكفر بالنية ويشترط في هذه النية اقترانها بالعمل؛ لأن النوايا لا يعلمها إلا الله، وكذلك الكفر بالفعل كأن يسجد
لصنم، وأخيرا الكفر بالقول كأن الله تعالى أو أحد رسله.
يسب
الهادي أحمد الهادي العقوبة في التشريع الإسلامي، ص24
ينظر: البطاشي، محمد بن شامس (ت ???? م)، غاية المأمول في علم الفروع و الأصول وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان،
دط، دت، ج?، ص ???
ينظر: العوتبي سلمة بن مسلم، الضياء، ج 4، ص 130
سنن النسائي الحكم في المرتد (القاهرة، دار الحديث، 1407هـ، 1987م)، ج?، ص 104
ينظر: سعيد بن سالم بن راشد القلهاتي، عقوبة الإعدام بين التأييد و الرفض، ص ??
25