الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٠قتل المحارب صلب المحارب
قطع يد المحارب و رجله المخالفة لجهة يده المقطوعة النفي من الأرض
وبسبب العقوبات التي ذكرها الله في كتابه ورد خلاف بين العلماء في عقوبة من ارتكب هذه الجريمة على قولين هما:
القول الأول: أنّ ولي الأمر هو من يختار العقوبة بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها بل يراعي تناسبها مع العقوبة فمن الممكن أن يقتل من لم يقتل ولكنه كان هو من دبّر تلك الجريمة.
القول الثاني: أن مرتكب هذا الجرم يعاقب بعقوبة تتناسب مع ما ارتكبه من جرم والسبب في ذلك أن جريمة الحرابة تتفاوت وليست على درجة واحدة، فالقتل مثلا أشدّ أخذ المال. من
القول المختار: نحن مع القول الثاني نظرًا لتحقق العدالة فيه أكثر من القول الثاني. الجريمة الخامسة: قتل الغيلة:
"عرّف الفقهاء قتل الغيلة بأنه أن يقتل الإنسان اختداعًا، كأن يقول الجاني بعد أن يأتي بالمجني عليه إلى مكان آمن لا تخف أو لا قتل لي عليك، وعده بعض العلماء ضربًا من الحرابة لأن الشخص يعجز عن
الاستغاثة".
ونرى بأنّ الغيلة. أن يقتل شخص شخصا آخر بعدما أظهر له الأمان.
هي
ينظر: محمد عبدالقادر أبوفارس الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي (فقه العقوبات)، ص 523،525 سعيد بن سالم بن راشد القلهاتي عقوبة الإعدام بين التأييد و الرفض، ص?? ??
??