الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٦

السجن المطلق وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ أو زمن

الحرب أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية في حالة حرب مع البلاد".

ويعتبر إقامة هذه الجرائم في مثل هذه الأحوال ظرف مشدد استحق عليه الجاني تغليظ عقوبته والسبب مثلا في حال الحرب فإن المطلوب من جميع أفراد الشعب أن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة العدو لا أن يخربوا، كذلك تم التطرق إلى مفهوم الخيانة وهو أن توالي عدوّ البلاد حالة حربك معه، ويكون المصير أشدّ

العقوبات.

ي إكراه الأفراد على الانضمام لجماعات غير قانونية

"وجاء في المادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون أو لمنعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه أو أي شخص آخر"".

وهنا استحق الجاني العقوبة لسببين من وجهة نظرنا وهي الإكراه أولا وكذلك إن أدى هذا الإكراه إلى قتله أثناء دفاعه عن نفسه، وكذلك يؤدي الانضمام إلى منظمات تعادي الدولة تؤدي إلى نشوء انقسامات في الدولة لا يُحمد عقباها.

مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص??

المادة (116): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أي فرع لها ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روّج لها أو حبذ الانضمام إليها ولو كان مقرها خارج البلد وفي جميع الأحوال يحكم بحلها وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.

مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص35

??