الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ثانيًا: الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج

أ- الأفعال الماسة باستقلال البلاد

"وجاء في المادة (125): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

مقصد وهو

مقاصد هذه الدولة ألا من

وهو استقلالها وتوحيدها من كل ما يفرّقها، وإن وقع ما يُخالف هذه

المقصد والذي يؤدي بالدولة إلى الحضيض فوجب اتخاذ أشد العقوبات في هذا.

ب_ الالتحاق لقوات عسكرية معادية للبلاد في حالة الحرب

ونصت المادة (126): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد، ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة و أرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها"".

وهنا كما تطرقنا سابقًا إلى موضوع خيانة الدولة في حالة الحرب وهو ظرف مشدد في تحديد العقوبة لحاجة الدولة إلى كل فرد من أفرادها في هذه اللحظة، وكذلك يُعفى من ألزم على هذا وتم تغصيبه لأنه خارج عن

ايرادته.

1 مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص?? " مكتب تركي المعمري للمحاماة و لاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص??

36